السيد محسن الحكيم

67

مستمسك العروة

( مسألة 39 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء ( 1 ) إلى أن يتبين الحال . ( مسألة 40 ) : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ، ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه ( 2 ) فهو ، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن ( 3 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( * 2 ) راجع المسألة : 51 من فصل شرائط الوضوء . ويأتي أيضا في المسألة : 11 من فصل الماء المشكوك من مباحث المياه .